للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بنت الأخت من الرضاع من المحرمات]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مسألة في الزواج والرجاء الإجابة عليها:

قامت امرأة ولنرمز لها بالرمز (أ) بإرضاع طفله ولنرمز لها بالرمز (ع) وبعد مدة من الزمن ما يقارب ٢٤ سنة قامت نفس المرأة (أ) بإرضاع طفل ولنرمز له بالرمز (س) ، فهل يجوز لـ (ٍس) الزواج بابنة (ع) ، الرجاء موافاتي بالإجابة الصحيحة للضرورة؟ تحياتي للقائمين على هذا الموقع الرائع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فـ (ع) أخت لـ (س) من الرضاع، و (س) خال بنت (ع) من الرضاع، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخته من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>