للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الممرض.. والتخلف عن الجمعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الغياب عن صلاة الجمعة وذلك في ظل ظروف خارجة عن الإرادة مع العلم أنني أعمل في قسم التمريض وأشعر بالذنب حيال ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم الجمعة والتخلف عنها في الفتويين: ١٢٨١٦، ٨٦٨٨. وكذلك سبق بيان أن من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة المرض والتمريض لشخص يحتاج إلى ملازمة الممرض. وراجع الفتاوى: ١٣٠٩٩، ٤٩٧٠٨، ٤١٥١٧.

قال في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء في الجملة على سقوط وجوب الجمعة وجواز التخلف عن الجماعة لمن يقوم بالتمريض لقريب أو غيره. اهـ. ومن عذر عن حضور صلاة الجمعة فإنه يصلى الظهر باتفاق أهل العلم.

ومما سبق يتبين أنه يجوز لك التخلف عن صلاة الجمعة بسبب عملك في التمريض إذا كان المرضى بحاجة إلى ذلك، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: ٧٨} . ولا ذنب عليك إن شاء الله في ذلك، ويجب عليك أن تصلي الظهر بدلا من الجمعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>