للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع طيور الزينة وجوارح الطير]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم التجارة في طيور الزينة والقطط والكلاب والجوارح من الطيور؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم بيع القط في الفتوى رقم: ١٨٣٢٧، وكذا بيع الكلب في الفتوى رقم: ١٠٥٤٦.

وأما طيور الزينة، فلا حرج -إن شاء الله- في الاتجار فيها بيعاً وشراء، فقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز اقتنائها والانتفاع بها، وتراجع في هذا الفتوى رقم: ٧٣٤٢.

وأما الجوارح من الطير، فالراجح عدم جواز الاتجار فيها؛ إلا إذا كانت منتفعاً بها، كالصقر في الصيد مثلاً.

قال ابن قدامة في المغني: وجوارح الطير التي تصلح للصيد، التي كالفهد والصقر، والبازي والشاهين، والعقاب، والطير المقصود صوته، الهَزَار، والبلبل، والببغاء، وأشباه ذلك، فكله يجوز بيعه. انتهى.

وقد ذكر قبل ذلك قاعدة مفادها أن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>