للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من علق تحريم زوجته على بوحها بالسر]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت على زوجتي إن باحت بأي سر من أسرار المنزل إلى أهلها- أي شيء خاص بي وبها محظور إخراجه خارج منزل الزوجية- بأنها محرمة علي إن فعلت ذلك، وحصل خلاف بيني وبينها وباحت بسر إلى أهلها. ما حكم الشرع في ذلك؟

والله أعلم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك قد أحنثتك وباحت بالسر الذي علقت تحريمها على إذاعته.

فينظر في قصدك، فإن قصدت بالتحريم الطلاق كان طلاقا، وإن قصدت الظهار كان ظهارا، وإن قصدت الإيلاء كان إيلاء، وإن قصدت اليمين لزمتك كفارة يمين، وإن لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين أيضا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٥٩٦٨. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: ١٠٧٢٣٨، ١٩٢

وفي حال قصد الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها ـ والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.

هذا إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>