للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاستجابة للزوج إذا أراد الاستمتاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو تفضلتم، أنا أحب أن أعرف حكم الشرع في من هم مثلي، فأنا أكره المعاشرة الجنسية ولكنها حق لزوجي، وقد عرضت عليه الزواج وأني لن أطلب الطلاق ولن أخبر أحدا بزواجه ولكنه رفض، وأنا أخشى العقاب من الله، فماذا أفعل بالله عليكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى الزوجة أن تلبي حاجة زوجها في المعاشرة، ولا يجوز لها أن تمتنع عن ذلك إلا إذا ترتب على ذلك ضرر أو مشقة زائدة، وأما مجرد الشعور بعدم الرغبة فلا يجيز لها الامتناع عن الاستجابة لزوجها، ونشير إلى أن البرودة الجنسية يمكن أن تعالج في الغالب، فعليك بالسعي في ذلك، وانظر الفتوى رقم: ٧١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>