للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في مركز مبيعات تابع لبنك ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل فى بنك تجارى فى مركز الهاتف، ولنا نشاطات ومنتجات إسلامية بجانب المنتجات التجارية التي تتعامل بالفائدة. ما حكم الشرع في العمل في هذا القسم علما بأنني أبحث عن بنك إسلامي؟

أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل في البنوك الربوية؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:٢} . والعمل في مركز الهاتف بالبنك الربوي داخل في الإعانة على الربا، لأن المتصلين يسألون عن المنتجات الربوية. وراجع لمزيد البيان الفتويين: ١٢١٨٦١، ١٢٤٧٢٣. وما أحيل عليه فيهما.

ولا يستثنى من ذلك إلا من بلغ حد الضرورة المعتبرة شرعاً، وذلك كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به، كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يؤيه بالأجرة.

فعليك بترك العمل في البنك المذكور والبحث عن عمل مباح، ونذكرك بما رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا الناس اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا في الطَّلَبِ، فإن نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حتى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عنها، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا في الطَّلَبِ، خُذُوا ما حَلَّ وَدَعُوا ما حَرُمَ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>