للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية زكاة المال المستثمر في التجارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي سؤال عن زكاة المال:

فلدي مال أودعته في مكاتب الأمير: محمد الفيصل آل سعود الخاصة، حيث إن المال يستثمر ثلاث سنوات وتنزل لي أرباح كل ثلاثة أشهر، حيث إن المال يستثمر في المعدات الطبية والعقار.

والسؤال: هو كيف أخرج زكاة المال؟ هل من الأرباح كل ثلاثة أشهر؟ أو من رأس المال الأصلي؟.

والله يوفقكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المال بالغا النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أو عروض تجارة تملكها فالواجب عليك أن تزكيه على رأس كل حول هجري وما ينشأ عنه من الأرباح فإنه تابع له يزكى بزكاته، لأن نماء التجارة يتبع الأصل ويزكى بزكاته، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٢٢٩١٢ وعليه، فالواجب عليك أن تزكي ما تملكه من مال على رأس كل حول هجري مضموما إلى رأس المال ما حصل من الأرباح إلا ما أنفقته قبل حولان الحول فإنك لا تزكيه لفوات شرط الوجوب وهو حولان الحول وسواء أخرجت الزكاة من الأرباح أو من رأس المال أو من مال آخر تملكه أو تقترضه فلا حرج في هذا كله إذ المقصود أن تؤدي الزكاة الواجبة عليك، قال ابن حزم في المحلى: لا خلاف بين أحد من الأمة من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع ومن غير ذلك التمر ومن غير ذلك الذهب ومن غير تلك الفضة ومن غير تلك الإبل ومن غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم فإنه لا يمنع ذلك ولا يكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين أو مما عنده من غيرها أو مما يشترى أو مما يوهب أو مما يستقرض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>