للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع جزء من راتب التقاعد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظفة في دولة الكويت وعلى وشك أن أتقاعد هنالك قانون في بلدي عند التقاعد يحق لي بموجبه أن أبيع جزءا من الراتب وهو مبلغ ١٠٥ دنانير ويكون استقطاعه مدى الحياة وأستلم منهم مبلغ ١٨ ألف دينار كويتي علما بأن المرأه الموظفه عندما تتوفى فإن راتبها لا يترك لأولادها بل ينتهي بوفاتها

وهناك استقطاع آخر يكون بمبلغ أقل يعني أستلم منهم ٥ آلاف كويتي ويستقطعونها مني على مدى ٥ سنين ولكن بفوائد..هل استقطاع جزء من الراتب حلال أم لا..علما بأنني سألت قسم الفتاوى في دولة الكويت وقالوا لي إنه حلال.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراتب أو الحق في التقاعد لا يجوز بيعه لا بالصورة الأولى ولا بالصورة الثانية.

أما الصورة الأولى: فلما فيها من الضرر الفاحش والجهالة البينة.

وبيان ذلك أن المبيع هنا وهو الراتب مجهول القدر، لأن البائع (أي الموظفة) قد يعيش قليلاً بعد أن يأخذ الثمن الحال فيحرم بذلك المشتري، خسارة بينة وهذا هو الضرر المنهي عنه.

وأما الصورة الثانية: ففيها زيادة على بيع النقد بالنقد لأجل القرض بفائدة وهو ممنوع أيضاً.

هذا وننبه السائلة إلى أن السؤال غير واضح تماماً، وقد أجبنا على ما فهمناه منه، وهو السؤال عن حكم التنازل عن راتب التقاعد أو جزء منه مدة الحياة بملغ حال، أو بيع جزء منه بأقل منه حالا.

ولعل ما أفتى به قسم الفتاوى هناك صورة أخرى غير التي فهمناها وأجبنا عنها حسب ما فهمناه.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>