للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قول دعاء المعاشرة وقد تجرد الزوجان مما يسترهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قرأت أنه عند الوطء ينبغي قول الدعاء التالي: (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا)

هل يجوز قول هذا الدعاء والزوج والزوجة متجردان من ثيابهما؟؟

وهل يقرأ الدعاء سرا أم جهراً ليسمعه الزوجان؟؟

وجزاكم الله خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من قول الزوجين هذا الدعاء وقد تجردا من ثيابهما، وأقله أن يكون بصوت يسمع الإنسان فيه نفسه، فإن جهرا بحيث أسمع كل منهما الآخر فلا مانع، قال الرملي في نهاية المحتاج وهو يعدد مستحبات المعاشرة: وقول كل منها وإن أيس من الولد كما اقتضاه إطلاقهم: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>