للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ظهور المرأة بملابس تظهر مفاتنها أمام بنات جنسها]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تلبس لباسا يستر عورتها أمام النساء ولكن قد يظهر مفاتنها أمام النساء المسلمات فقط، فهل ذلك حرام؟ وهل لأمي الحق في منعها حيث إني بعيد عنهما، أرجو الإفتاء مع الدليل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر بلباس ضيق يصف عورتها ومفاتنها ولو أمام النساء، وكذا سبق لنا أنه لا يلزم الزوجة طاعة أم زوجها، ولكن يلزم المسلم والمسلمة الانتهاء عن المنكر طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.

وانظر الفتوى رقم: ٩٧٥، والفتوى رقم: ١٢٨٩٥، والفتوى رقم: ٣٧٩٨٦، والفتوى رقم: ٧٩٤٣٩، وأخيرا الفتوى رقم: ٤٠٩٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>