للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زواج المرأة صوريا لتعمل في الغرب]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي صديق يريد أن يستفسر عن أمر:

عنده قريبة تسكن في السعودية أبوها متوفى وهي تسكن مع أمها وإخوان صغار وأختها الأخرى متزوجة.

أمها تعمل ولكن المعاش لا يكفي لإيجار البيت وإخوانها يحتاجون مالا للدراسة ووضعهم بشكل عام سيء جدا.

صديقي يسكن في الغرب ووضعه والحمد لله جيد فهل يجوز شرعا أن يتزوجها ولكن كما يقال زواج على ورق من غير دخلة لكي يأخذها إلى البلد التي يسكنها لكي تعمل وتساعد أهلها؟ لن يدخل بها وسوف يتزوجها على نية الطلاق فأفيدونا بارك الله بكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج الصوري يحتمل صورتين:

الصورة الأولى: أن لا يتم إيجاب وقبول، بل ورقة تزور، ويكتب فيها أن فلانا زوج فلانة، فهذا كذب وزور، ولا يجوز الإقدام عليه إلا في حال الضرورة أو الحاجة الشديدة، لأن الكذب لا يجوز إلا في حالات أشرنا إليها في الفتاوى التالية برقم: ٦٣١٢٣، ورقم: ٥٤٨٣٩، ورقم: ٤٨٨١٤، فإن كان لا يمكن الحصول على النفقة اللازمة إلا بالسفر إلى بلد غربي ولم يكن هناك طريق إلا الكذب، فيباح، ولكننا نوصي بتقوى الله تعالى، وأن يحذر المسلم أن ينجر أمام تزيين الشيطان، فكم من الناس هو في نعمة وخير، وعنده ما يكفيه، ولكنه مع ذلك يطمع في المزيد، وقد يحصل عليه ولكن بضياع دينه وخلقه وعرضه.

وأما الصورة الثانية: فأن يتم عقد نكاح مكتملا بإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه، وقبول من الزوج، وبحضور شاهدي عدل، فهذا نكاح صحيح، وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من نفقة وسكنى وحق معاشرة وغير ذلك، فإذا تم الاتفاق على أن يفرغ عقد النكاح من محتواه ويبقى صورة فقط، فلا يجوز كما سبق في الفتاوى التالية برقم: ٥٢١١٨، ورقم: ١١١٧٣، ورقم: ٣٥٥١١.

وننبه إلى أمرين:

الأول: أنه يحرم على المرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر وهي مسافة ٨٥ كيلو متر تقريبا، إلا ومعها محرم أو زوج، كما سبق في الفتوى رقم: ٥٥٥١٦.

الثاني: أنه ينبغي الحذر من المقام في بلاد الغرب، لما فيها من الفتن والمنكرات، وخاصة إذا كان المغترب فيها امرأة، فإن الله جبلها على الضعف، فلا ينبغي أن تقيم في تلك البلاد إلا متزوجة في حمى زوجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>