للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مذهب مالك في مواضع رفع اليدين في الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما قول المذهب المالكي في رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبير للركوع والرفع منه وعند التكبير بعد القيام من التشهد الأوّل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي في المدونة عن مالك أنه لا يرى مشروعية رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام، ولكن ذكر الفقيه ابن رشد المالكي في بداية المجتهد وكذا الموفق في المغني رواية أخرى عن مالك موافقة لمذهب الجمهور وهي أنه يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، وذكرها شراح خليل.

جاء في الدسوقي من كتب المالكية: وفي التوضيح: الظاهر أنه يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. انتهى.

وهذه الرواية هي اللائقة بالإمام مالك وبرتبته في العلم لموافقتها السنة الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة بلا معارض صحيح، ومالك – رحمه الله – هو القائل: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أخي وفقني الله وإياك أن رفع اليدين مشروع في هذه المواطن الأربعة عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، ودلائل ذلك مشهورة وهي مبينة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٠٥٦٤، ٥٨٤٩٢، ١٠٠٨٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>