للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهبة تثبت بالحيازة]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترى لي أبي شقة ودفع فيها مبلغا من المال كمقدم وتبقى مبلغ أقوم بتسديده حتى الآن وكتبت الشقة باسم والدي لكونها تابعة للعمل الذي كان يعمل فيه والدي وقد اعتبرت أنا أن هذه الشقة سكن لي ولأولادي من بعدي.

وبعد وفاة والدي رحمة الله بحوالي عشر سنوات من تاريخ شراء الشقة تم توزيع الميراث على حسب شريعة الله سبحانه وتعالى وعلى حسب ما أوصى به أبي رحمه الله من وصية وعندها لم يتم إدخال هذه الشقة في الميراث , وذلك حسبما قالت لي أمي إن هذه الشقة لك من أبيك في حياته لتتمكن من الزواج كما هي الحال مع أختي التي أحضر لها أبي كل ما تحتاجه في بيتها من أثاث. ما اريد أن اسأل عنه ما الحكم في هذه الشقة فأنا أشعر أنه يجب علي أن يتم تقسيم هذه الشقة على حسب الشريعة أيضا ولكنى لا يمكننى حساب ما يخص أختى وأمي منها علما بأنني أعلم ما قد دفعه أبي رحمه الله كمقدم للشراء وأعلم ما ينبغي لي سداده وما سددته كأقساط.

وجزاكم الله خير الجزاء. ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الشقة التي اشتراها لك أبوك قد وهبها لك في حال حياته ورشده وكمال عقله ودخلت في ملكك في تلك الحال، وتم امتلاكك لها، فإنها تكون هبة صحيحة. وأما إذا لم تحز حال صحة الواهب فإنها تبطل. روت عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية، كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله. أخرجه مالك في الموطأ.

فإن لم تكن قد حزت هذه الشقة إلى ملكك حتى مات والدك فإنها تكون تركة كغيرها، إلا إذا تنازل لك بقية الورثة عن نصيبهم من الشقة. والذي تستحقه أنت في حالة عدم تنازلهم هو ما ثبت أنك دفعته من ثمن الشقة، أو ما اعترف به الورثة منه إن لم تكن ثمت بينة به. ولكن الأولى في مثل هذه الحالة مراجعة المحاكم الشرعية لمعرفة تفاصيل المسألة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>