للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع أفلام الصور]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب محل تجاري هل يجوز بيع أفلام الصور العادية (أشرطة صور ثابتة) ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الصور التي تحتوي عليها هذه الأفلام صورا فوتوغرافية ولم تحتو على ما يصادم الشرع كالصور العارية للنساء ونحو ذلك فلا مانع من بيعها وشرائها سواء كانت لذوات أرواح أو لغيرها، إلا أنها إذا كانت لأشياء لا روح لها فإن جوازها محل اتفاق، بخلاف ذوات الأرواح فمختلف فيها.

وأما إذا كانت هذه الصور مرسومة باليد أوكانت لذوات الأرواح فلا يجوز بيعها لورود النهي عن ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٣٥٦٣، والفتوى رقم: ٥٤٩٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>