للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة في الميراث من مال الجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لجدي ميراث من الأرض قدرة ٢٥ دونما وكان لديه ثلاثة أبناء من ضمنهم أبي وبعد وفاة جدي تم تقسيم الميراث على الإخوة الثلاثة وبعد فترة من الزمن توفي أبي وبعد فترة أخرى توفي عمي الآخر الذي كان قد تزوج امرأة فطلقها ولم تنجب له أولادا فأخذ عمي الثالث نصيب عمي المتوفى وأعطانا جزءا قليلا من الأرض وبعد فترة أخرى من الزمن توفي عمي الثالث

فهل لنا حق المطالبة بباقي الأرض ونتساوى مع أبناء عمي في الميراث]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي لكم الحق فيه من هذه التركة هو ما كان من نصيب أبيكم، أي أن لكم من تركة جدكم الثلث فقط، يشترك فيه جميع ورثة أبيكم من أبناء وبنات وزوجات وأم إن كانت لا تزال حية وقت موت ابنها الذي هو أبوكم.

وسبب كون نصيبكم الثلث في مال الجد هو أنكم محجوبون من إرث عميكم اللذين توفيا بعد أبيكم، فعمكم الذي توفي بعد أبيكم مباشرة إنما يرثه أخوه، ولا نصيب لابن الأخ مع وجود الأخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وعمكم الأخير موتا إنما يرثه أولاده وزوجته أو أمه إن كان خلف أما، ولا نصيب لكم من تركته إذا كان خلف أبناء ذكورا.

والحاصل أنكم إذا كنتم حرمتم شيئا من متروك أبيكم فلكم الحق في المطالبة به، وإن كنتم حصلتم على كامل متروك أبيكم فلا حق لكم في شيء غيره؛ إلا أن يكون الأخير موتا لم يخلف أولادا ذكورا فلكم حينئذ الحق فيما يفضل عن أصحاب الفروض تأخذونه تعصيبا.

والمتبادر إلى الذهن من السؤال أن عمكم هذا خلف أولادا ذكورا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>