للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بدل الخلو وتأجير المستأجر العين لآخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ارجوا أن تجيبوني عن سؤالي مباشرة وأن لا تحيلوني على أسئلة أخرى، جزاكم الله ألف خير،

سؤالي هو: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية، وفي حالة فسخ العقد يدفع المالك للمستأجر المبلغ المقطوع أو أكثر منه في حالة ارتفاع أسعار المحال، أو يستطيع أن يبيع المستأجر الأول المحل إلى مستأجر ثان بعلم وموافقة المالك، ويحق للمالك في هذه الحالة فقط زيادة مبلغ الإيجار الشهري، فهل يجوز ذلك، علماً أنه معمول به هنا في العراق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان يتم احتساب هذا المبلغ المقطوع من قيمة الإيجار الشهري فلا مانع منه وهو المعروف في بعض البلاد ببدل الخلو، أما إذا كان هذا المبلغ المقطوع الذي يشترطه المستأجر عبارة عن قرض في مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة على أن يرد مثله أو المثل وزيادة فإن هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا وهو الربا المحرم، فمن القواعد المقررة عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.

وقد بينا ما يجوز وما لا يجوز من بدل الخلو في الفتويين رقم: ٩٥٢٨، ١٦٢٨٩،. وللفائدة راجع الفتويين رقم: ٣٠١٤٦، ٣٣٦٣٥. فإذا تم العقد بالصورة الصحيحة فلا مانع للمستأجر الأول من أن يؤجر العين لمستأجر ثان وأن يتقاضى منه بدل خلو على النحو الذي ذكرناه إذا لم تنته مدة إجارته، ولا يجوز للمؤجر الأصلي المالك أن يزيد على المستأجر الثاني شيئا في الأجرة لأن المنفعة خلال مدة الإيجار ملك للمستأجر الأول، أما إذا كانت مدة الإيجار قد انتهت فإن المنفعة تعود إلى مالك العين المؤجرة فيكون من حقه حينئذ أن يزيد في الأجرة بالقدر الذي يتفق عليه مع المستأجر الجديد

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>