للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الصبغة السوداء]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع الصبغة السوداء, وغيرها من الألوان والمستحضرات الأخرى؛ كزيوت وكريمات الشعر؟ ومعظم زبائني هم صالونات حلاقة للنساء , أي صاحبات هذه الصالونات هن زبائني فهل أنا أعمل وأكتسب من الحرام أم الحلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم صبغ الشعر بالسواد والراجح لدينا أنه محرم، وسواء في ذلك الرجل أو المرأة لعموم الأدلة الواردة في ذلك, وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١١٥٢٨، والفتوى رقم: ١٦١٤١، والفتوى رقم: ٣٥٦٨٧، والفتوى رقم: ٢٤١٢٤، وعليه فلا يجوز بيع الصبغة السوداء لمن علم أو غلب على الظن أنه يصبغ بها الشعر، أما باقي الألوان والمستحضرات الأخرى فلا حرج في بيعها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: ٩٠٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>