للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في نجاسة المذي وكيفية تطهير ما أصابه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن اسأل عن الفتوى رقم ٥٠٦٥٧ بعنوان كيفية تطهير المذي: ذكرتم فى الفتوى أن المذي يلزم بسببه غسل الذكر والوضوء، وقيل يجب منه غسل الذكر والأنثيين والوضوء. الملابس تكون ملاصقة للذكر وبالتالى خروج المذى يصيب الملابس معنى ذلك لا يوجد خلاف أن الصحيح هو وجوب غسل الذكر كله والأنثيين والمنطقة المحيطة من الفخذين ونضح الملابس، بالنسبة لي توجد مشقة كبيرة لأني أبول كثيراً حوالي عشر مرات فى اليوم وبعد ذلك تخرج قطرات صغيرة من البول بشكل شبه مستمر (سلس البول) معنى ذلك يجب غسل الذكر حوالي عشر مرات، غسل الذكر يؤدي إلى سقوط بعض قطرات الماء المتنجس على الملابس ونزع الملابس فيه مشقة ويؤدي إلى تنجيسها لأرضية الحمام وخروج المذي أيضا يحتاج لطهارة الملابس أيضا، لطهارة البول والمذي قبل الوضوء أنا أستعمل المناديل الجافة للطهارة أمسح رأس القضيب ولو سقطت بعض نقط البول على كيس الخصيتين أمسحهم أيضا بنفس المنديل ولا أغسل الأنثيين ولا أنضح الثوب بالماء لأن الماء يجعل الملابس رطبة لا أرتاح فيها أو الرطوبة قد تؤدي إلى خروج البول كذلك لا أرش الملابس بالماء (لا أنضح الملابس بالماء) لأن الملابس الداخلية تمتص النجاسة وتمنع نشرها ورش الملابس بالماء ينشر النجاسة كذلك إذا رأى الناس شخصا نضح ثوبه سوف يعتقدون أنه بال على نفسه، أنا صليت سنوات طويلة بهذه الطريقة هل يصح هذا درءاً للمشقة، إذا كان لا يصح هل يمكن العمل بأحد الرأيين الموجودين بالفتوى رقم:٧٠٨٦٥، حكم إزالة النجاسة في المذهب المالكي: ٧٠٨٦٥، يعيد الصلاة فقط في الوقت من صلى بالنجاسة ولا يعيد إذا خرج الوقت وبالتالي يمكن الأخذ بهذا القول ولا إعادة مطلوبة مني، وهل يكفى الاستنجاء بهذه الطريقة فى الصلوات القادمة إن شاء الله درءاً للمشقة، المذي لا يمكن الاحتراز منه أثناء المشي في الشارع أو مشاهدة التلفزيون يوجد نساء النظر إليهم ولو عن غير قصد يمكن أن يخرج المذي أو أثناءالنوم يمكن أن يخرج المذي قد يشعر وأحيانا لا يشعر الشخص بخروج مذي، طهارة المذي والبول لشخص يبول كثيراً وصاحب سلس بول شاق ويضيع وقتا كثيرا لا يمكن يا شيخ أن نقضي معظم الوقت في الطهارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

المذي نجس ويجب غسل ما أصابه من الذكر أو غيره، ولا يلزم غسل ما زاد على ذلك، ويكفي مسح محل البول بالمنديل ونحوه، ولا يجب الغسل بالماء إذا لم ينتشر البول بحيث يعم أكثر الحشفة، ولا يجزئ في نجاسة المذي المسح؛ بل لا بد من الغسل بالماء ومثله البول إذا انتشر بحيث يعم أكثر الحشفة أو يصيب ما عداها، ومن صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه بناء على ما رجحه بعض أهل العلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمذي نجس ويجب الاستنجاء منه كما يجب غسل ما أصابه من الذكر أو الأنثيين والثياب، ولا يجب غسل جميع الذكر وغسل الأنثيين لمجرد خروج المذي على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٩٤٩٠.

ولا يلزم غسل ما زاد على ما أصابه المذي من ثوب أو بدن كالمنطقة المحيطة بالفخذين إذا لم تصبها النجاسة، والنضح واجب عند المالكية في حالة الشك في نجاسة الثوب، ولا يشرع بعد طهارة النجاسة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٧٦٦١، وإذا كان نزول قطرات البول يتوقف وقتاً يتسع للوضوء والصلاة فهذا ليس بسلس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٦٠٩٤، وبعد البول يكفي مسح المحل بالمناديل ونحوها إذا لم ينتشر البول كثيراً بحيث يعم أكثر الحشفة، وراجع لذلك الفتوى رقم: ٧٢٩٩٩.

والماء المتساقط من غسل الذكر للاستنجاء طاهر، وراجع الفتوى رقم: ٣٤٣٠٥.

ووضع الثياب على أرضية الحمام لا ينجسها إلا إذا وضعت على النجاسة، وإذا كان البول على رأس القضيب فقط فيجزئ فيه المسح بما يزيل النجاسة ولا يتعين الماء، أما ما يسقط من البول على الأنثيين أو غيرهما من البدن فلا يجزئ فيه المسح؛ بل لا بد من الغسل بالماء، وراجع الفتوى رقم: ٧٦٨٦٩.

وعليه.. فإذا كنت فيما مضى تصلي من غير غسل نجاسة المذي أو البول جاهلاً أو ناسياً فلك الأخذ بما تضمنته الفتوى المذكورة، بل عدم الإعادة مطلقاً قال به طائفة من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع لذلك الفتوى رقم: ٦٧٠٣٨.

ولا تجزئك طريقة الاستنجاء السابقة التي ذكرتها لاشتمالها على الاكتفاء بمسح نجاسة المذي أو البول المتساقط على الخصيتين أو غيرهما، فعليك تعلم أحكام إزالة النجاسة لارتباط صحة الصلاة بها، فتعلم فروض العين واجب على المسلم العاقل المكلف، وراجع الفتوى رقم: ٥٩٢٢٠.

ومن الجدير التنبيه عليه عدم تتبع الوساوس والاسترسال فيها لأن ذلك سبب لتمكنها، فأفضل علاج لها هو عدم الالتفات إليها، وراجع فيه الفتوى رقم: ٩٧٢٩١، والواجب على المسلم غض بصره عن كل ما يحرم النظر إليه سواء كان في التليفزيون أو غيره، وراجع الفتوى رقم: ٢٦٤١٨، والفتوى رقم: ٢٦٦٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>