للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال لزوجته لا أريد زوجة كاذبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سألت زوجتي سؤالا فأجابتني بجواب غير صحيح. فقلت (لا أريد زوجة كاذبة) ولما فرغت تنبهت أن هذه الجملة تفيد الطلاق، ولكنني لا أريد الطلاق، ولم أقصد أن أطلق زوجتي؟ ولم أعد أذكر ما قصدت إنما هي كلمة سبقني لساني إليها ولم أقصد الطلاق..فما الحكم بارك الله فيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من قولك لزوجتك: لا أريد زوجة كاذبة ليس صريحاً في الطلاق، وإنما هو كناية، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، فما دمت لم تقصد بها الطلاق فلا يترتب عليها طلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>