للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من بنى في عقار موروث]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي عن زوجة، وتركني، وأخي، وأربع بنات، وقد وهبنا أحد أعمامي قطعة أرض لنا جميعا، وقد تقدمنا بطلب سلفة من الدولة لإعمار منزل، وقد قمت أنا فقط بسداد كامل السلفة، وكذلك قمت بإعمار دور ثان على حسابي أيضا.

والآن أريد أن أعرف ما هو نصيبي من هذا العقار بالضبط؟ هل حسب التوزيع الشرعي؟ أم يحق لي المطالبة بما قمت بسداده لإعمار هذه الأرض؟.

وجزاك الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الأرض فهي مشتركة بينك وبين أخيك وأخواتك الأربع، وزوجة أبيك إن كان عمك أشركها معكم في الهبة. وأما العقار الذي بنيتموه على الأرض وتوليت أنت سداد أقساطه وحدك فهو بينكم جميعا على ما اتفقتم عليه، ولك الرجوع عليهم بما سددت عنهم من أقساط السلفة التي بني بها العقار، إلا إذا تراضيتم على أن يكون العقار خالصا لك وحدك في مقابل ما قمت بسداده عنهم، فلا حرج في ذلك، وأما الدور الثاني الذي بنيته بمالك الخاص فهو خالص لك لا يشاركك فيه غيرك، لكن الهواء الذي بينت عليه ذلك الدور مشتركا بينك وبينهم، فلهم حق مطالبتك بعوض عنه أو أجرة لمقدار نصيبهم فيه، وقد بينا حكم من بنى في أرض مشتركة بينه ومن غيره بإذن أو بدونه في الفتويين رقم: ٢٣٧٦٤، ورقم: ١٢٣٤٧٦.

وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقمها: ١٠٠٣٢٨، ٦٦٥٩٣، ٧٣٩٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>