للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ترك العامل زميله ينجز له ما تبقى من عمله]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل ـ بمرآب ـ ببلجيكا وبعد انتهاء الوقت الرسمي للعمل أترك زميلي نصرانيا يكمل مابقي لي من عمل، هل يجوز هذا التصرف ولا يعتبر تشجيعا على عدم ترك البيع والشراء يوم الجمعة؟ وهل علي أن أدفع له مقابل مساعدته لي، مع أنه لم يطلب ذلك؟.

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن صاحبه يلتزم بالوقت الرسمي للعمل فلا يتخلف عنه ولا يقصر فيه، وما بقي له من أعمال لم ينجزها في الدوام الرسمي للعمل يتركها لزميله النصراني كي ينجزها بدلا عنه، وأن زميله هذا متبرع بذلك، ولكن قد يصادف ذلك وقت صلاة الجمعة، فإن كان الحال كذلك، فلا بأس على السائل في ما يصنع، وليس في ذلك تعد على حرمة البيع وقت صلاة الجمعة، لأن زميله هذا ليس بمسلم، ولا هو حتى في بلد أو مجتمع إسلامي.

وأما الشطر الثاني من السؤال عن دفع مقابل لزميلك نظير مساعدته لك فهذا لا يجب عليك طالما أنك تعلم أنه متبرع بذلك لا يريد عليه مقابلا، ما دمت تستعين به في عمل مباح على وجه مشروع، جاء في الموسوعة الفقهية: تجوز الاستعانة في الجملة بغير المسلم ـ سواء أكان من أهل الكتاب أم من غيرهم ـ في غير القربات، كتعليم الخط والحساب والشعر المباح وبناء القناطر والمساكن. هـ.

ومع ذلك، فالأفضل بلا شك أن تعطيه مقابل ذلك، لكي لا يكون له عليك مِنَّة أو تستغني عن خدمته لك من الأصل، فقد حث الشرع على الاستغناء عن الناس وعدم سؤالهم شيئا.

فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة؟ قال: قلت: أنا، قال: لا تسأل الناس شيئا، فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيتناوله. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني.

ويرجي لمزيد الفائدة مراجعة الفتويين رقم: ٢٨٥١٣، ورقم: ٦٠١٢٥.

وأخيرا ننبه السائل الكريم على أن حِلَّ السفر إلى بلاد الكفر مشروط بأمن الفتنة والقدرة على إقامة شعائر الدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>