للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحلف على عدم زيارة الوالدين عقوق]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أخبرت أمي بموضوع وحلفت لها إن هي أخبرت أبي أني لن أزورهم ثلاثة أشهر واشترطت عدم التكفير إن هي أخبرته ومع ذلك أخبرته واتصل بي أبي وأعلمني، ماهو الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليك أن تزور والديك وتكفر عن يمينك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.

وامتناعك عن زيارة والديك ثلاثة أشهر عقوق محرم.

وأما قولك: واشترطت عدم التكفير، فإن أردت تغليظ الأمر، وإلزام نفسك بعدم الحنث، فلا عبرة بهذا، ويلزمك الحنث كما سبق.

وإن كنت حلفت ألا تكفر، فيلزمك كفارتان:

كفارة الحنث الأول: وتجب لحصول الزيارة.

وكفارة الحنث الثاني: وتجب لعدم بر اليمين الأولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>