للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء البضائع بما يعرف بالقروض المجانية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شراء البضائع بالقروض المجانية، علما أن هناك تعاملا مباشرا مع البنوك، فقد انتشرت عندنا هذه الظاهرة في المغرب كثيرا. واسمحوا لي أن أوضح الأساس الذي تقوم عليه عن طريق مثال بسيط: أردت شراء جهاز تلفاز من الموزع الأصلي ب٣٠٠٠درهم، وأنت تعرف أن هذا هو ثمنه الحقيقي في جميع الأسواق. يقترح عليك صاحب المتجر الشراء بالتقسيط ودون أي فائدة، إذا وافقت فإنه يقدم أوراقك للبنك وفعلا لاتؤدي إلا المبلغ المتفق عليه، إذا فما هو الربح الذي تجنيه البنوك؟: إنها تشتري المنتوج من صاحب المتجر بثمن أقل مقابل أن يأخذ هذا الأخير المبلغ نقدا. فهل هذه المعاملات سليمة؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعاملة المذكورة محرمة شرعا لاشتمالها على الربا، وحقيقتها أن البنك يقرض العميل قرضا بفائدة ففي المثال الذي أورده الأخ السائل نجد أن البنك يدفع إلى التاجر مبلغا أقل من المبلغ الذي سيسدده العميل للبنك فيكون العميل في هذه الحال اقترض مبلغا ليرده بزيادة، ولا يخفى أن الاقتراض بالفائدة من المحرمات التي جاء الوعيد الشديد في حق مرتكبه كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>