للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الخدمات القانونية لعمل محرم محرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الشرع في الخدمات القانونية (تأسيس شركات استشارات قانونية إلخ..) التي تقدم لشركة أجنبية تقدم ألعاب المائدة (القمار) للسائحين في بلاد مسلمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فالخدمات القانونية يندرج تحتها كثير من العناوين، ومن ذلك المرافعة أمام المحاكم وصياغة العقود وإعداد لوائح الشركات وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع ... إلخ، وهذه الأعمال الأصل فيها الجواز لأنها إما أن تكون وكالة أو إجارة بأجر، ويشترط في الوكالة والإجارة أن يكون العمل الموكل أو المستأجر عليه أن يكون مباحاً شرعاً، ولا ريب أن القمار من الأعمال المحرمة والتي قرنت بالأصنام والخمر، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:٩٠} ، وتقديم خدمة قانونية في هذا المجال مشاركة في الإثم وإعانة عليه، وقد حرم الله تعالى الإعانة على الإثم، فقال: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>