للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا جناح على من أسقطت جنينها بغير سبب منها ولا تعمد]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أسقطت زوجتي جنينا بعمر خمسة أشهر ولا نعرف السبب ولا جنس الجنين سواء نحن والأطباء؟ قدر الله وما شاء فعل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإجهاض الجنين محرم شرعاً لأنه اعتداء على نسمة مخلقة وتعظم هذه الجريمة إذا كان بعد نفخ الروح في الجنين، فيعتبر قتلاً لنفس خلقها الله وحرم قتلها بغير حق، ولا يجوز إلا في حالتين مبينتين في الفتوى رقم: ٥٩٢٠.

وحيث إن زوجتك سقط جنينها بغير سبب منها ولا تعمد، فلا يلزمها في ذلك شيء، إلا أحكام النفاس فتلزمها ما دام الجنين خرج متخلقًّا أي ظاهرة عليه آثار الخلقة، وكونه لم يعرف جنس الجنين أذكر أم أنثى أمر لا أثر له في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>