للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصور على العملات ... رؤية شرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان التصوير على العملات الورقية حرام كما علمت فما حكم استعمالها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصور التي على العملات الورقية مما عمت به البلوى، وقد نص الفقهاء على أن الصور التي كانت على الدنانير الرومية تدخل في باب الصور الممتهنة التي لا يحرم استعمالها -على الراجح- قال الرملي في الفتاوى: "قال ابن العراقي: عندي أن الدراهم الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا يُنكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة، وقد كان السلف -رضي الله عنهم- يتعاملون بها من غير نكير"ا. هـ

ولأن القصد منها النقدية لا الصور، ولتعذر إزالتها أو تعسره، وبالتالي فلا نرى بأساً باستعمالها، ومع كل ذلك فمن كانت له يد على القائمين على تصنيع هذه النقود فلا شك أن عليه أن يبذل الوسع في أن تكون خالية من كل الصور، خصوصاً أنها - في الغالب - صور لأناس معظمين لا يؤمن أن يؤدي وجودها مطبوعة فوق نقود ذات قيمة إلى أن تعبد ولو بعد حين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>