للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجب الصوم عند مرحلة البلوغ]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو العمر الذي يجب فيه على المسلم أداء فريضة الصوم وقضاء أيامه إن أفطر؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قلم التكليف لا يجري إلا على من كان بالغًا، فمن لم يبلغ فإنه لا يجب عليه الصيام ولا غيره من العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. أخرجه أبو داود وغيره.

والبلوغ يحصل بالاحتلام، أو بظهور شعر العانة، أو بأن تحيض الأنثى، فإذا حصلت هذه العلامات في أي سنٍ كانت علامة على البلوغ، والبلوغ علامة على التكليف، أما إذا تأخرت تلك العلامات، فإنه لا يُحكم ببلوغ المرء حتى يكون عمره خمسة عشر عاماً على الراجح من أقوال العلماء، وراجعي هذا في الفتاوى التالية أرقامها: ٢٦٨٨٩، ٣٠٢١٢، ١٨٩٤٧.

وينبغي على أولياء أمور الأطفال الذين لم يبلغوا الحُلم أن يأمروهم بالصيام ـ ولو لم يجب ذلك عليهم ـ ليتعودوا عليه، ويثاب على ذلك الصبي ووليه، وقد روي عن عمر أنه قال: يكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته وانظري الفتويين: ٢٣٤٣٥، ٢٥٧٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>