للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صورت بغير حجاب في غفلة منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[سادت في بلادنا ثقافة العادات والتقاليد وغلبت ثقافة الدين وشرع الله في زمن معين خلال هذه الفترة كنت ملتزمة بشرع الله ما استطعت وارتديت الحجاب وكنت أحافظ على ما استطعت.

تزوجت وبعد زواجي كان أخو زوجي الذي يصغرني بثمان سنوات وقتها شابا صغيرا في المرحلة الثانوية وكانت والدة زوجي تغضب كلما ارتديت الحجاب في وجوده وتضغط علي ولا أنكر أنني كنت أضعف لأنني فعلا أعتبره مثل أخي وأزيل غطاء رأسي منعا للمشاكل معها أنا نادمة على ذلك وتمنيت لو انني لم أفعله وحسبي الله ونعم الوكيل عليها وعلى ابنتها في كل ظلم تسببن لي فيه.

على العموم تمت خطبة أخت زوجي ويوم خطبتها كنت أرتدي ثوبا محتشما وغطاء الرأس في وجود العريس ولم يكن هناك رجال غيرهم وحينما خرج نزعت غطاء الرأس. وبعد فترة فوجئت بإحدى قريباتهم تقول لي صورت في الصالون ببيتنا فقلت لها كيف فقالت لي كانوا يصورون أمي في حفل الخطوبة وكنت أنت غافلة خلفها كنت آخذ أواني من الخزانة بحسب ما يقولون وقاموا بتكبير الصورة بعد وفاة العجوز التي تم تصويرها وتم نسخ نسخة لكل ابن وابنة أي أن صورتي موجودة في بيوتهم جميعا. والدة زوجي وأختي تحديدا تعلمان أنني حريصة في أمر الصور الفوتوغرافية والفيديو وقامتا باعطاء صورة أظهر فيها بدون علمي فهل هذا يجوز. وهن دائما يستهن بشرع الله خصوصا في أمر الحجاب وسببن لي كثيرا من الاحراج، وأنا الآن بفضل الله قوية ولا يهمني ما يقولون وألتزم بالحجاب في بيتهم ووسط أقاربهم.

أريدكم أن توجهوا لهن النصيحة، أكثر الله من أمثالكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تصوير المرأة مبدية ما لا يجوز لها كشفه من جسدها أمر منكر ولا يجوز، فإن حدث فعلا أنه قد تم تصويرك في حين غفلة منك فقد أساء من فعل ذلك، ويجب عليه التوبة ويجب عليك مطالبة من يمتلك شيئا من هذه الصور بإتلافها، فإن فعلوا فبها ونعمت وإن امتنعوا فقد أديت الذي عليك وانظري الفتوى رقم: ٥٣٨٤٩.

وننصح هؤلاء بأن يتقوا الله تعالى وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتمسكوا بشرع ربهم ففيه نجاتهم وسعادتهم ولا يجوز لأحد السخرية من شيء شرعه الله تعالى، أو احتقار من التزم به، فإن هذا أمر خطير قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر كما بينا بالفتويين: ٢٠٩٣، ٦٩٠٧٦.

وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تضع حجابها أمام من بلغ أو قارب البلوغ من غير محارمها كما سبق وبينا بالفتوى رقم: ٤٨٩٣٦، وقد أحسنت بندمك على ما سبق منك من ذلك أمام أخي زوجك فاجعلي من هذا الندم توبة نصوحا مستوفية شروطها والتي سبق ذكرها بالفتوى رقم: ٥٤٥٠.

وننبه أيضا إلى أن دعاء المظلوم على من ظلمه جائز ولكن العفو أفضل وخاصة مع الأصهار، وراجعي الفتويين: ٥٣٣٨، ٤٦٨٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>