للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المخرج مما تقع فيه هو بيع المرابحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتاجر بالأجهزه الكهربية وأحيانا يطلب مني بعضهم أن أعطيه مبلغا لشراء صنف من الأصناف بمعرفته الشخصية على أن أقوم بحسابها على أساس أني أنا بعتها وقمت بتقسيط ثمنها أي بعتها بالأجل هل هذه الطريقة من البيع جائزة؟ علماً بأن قلبي لا يطاوعني عليها وأكون كارهاً لها وغالبا أرفضها إلا أنه أحيانا يأخذني سيف الحياء من الطالب أو لربما سيف السلطة والسطوة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المعاملة التي تعقدها مع زبونك هي عين الربا، إذ أنها عبارة عن قرض بفائدة مغطاة ببيع مؤجل رمزي لا حقيقة له.

فيجب عليك تجنب هذا النوع من المعاملات، والتوبة منه.

وبإمكانك أن تتعامل معه ببيع المرابحة الشرعية، فتبيع له الصنف الذي يرغب فيه بعدما تشتريه أنت، ويدخل في ضمانك، وبما أنه هو الذي يعرف الحاجة التي تصلح له، ويرغب فيها فلا حرج عليك في توكيلك إياه على شراء الحاجة لك، وبعد أن يتم ذلك، وتدخل في ضمانتك أنت تبيعها له هو بيعاً مستأنفاً.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٥٧٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>