للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة الأجرة المقبوضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تبرع، دفع في حساب طالب هندسة في الجامعة كامل الأقساط لمدة خمس سنوات. فهل على هذا الطالب زكاة في هذه الأقساط رغم أنه لا يملك منها شيئا ولا يستطيع أن يسحب منها شيئا؟ والله يرعاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس على الطالب زكاة فيما دفع عنه من رسوم دراسة، وتلك الأموال تعتبر أجرة على تعليم، فزكاتها على المؤجر- الجامعة- وليس على الطالب، فما دامت قد دفعت إلى الجامعة فقد أصبحت ملكا لها. وانظر الفتوى رقم: ٥٨١٠٦ عن أقوال العلماء في زكاة الأجرة المقبوضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>