للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التعامل مع شركات الوساطة التي تتعامل مع البنوك وغيرها]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد في بلادنا شركة وهذه الشركة تقوم بعمل الوساطة في شراء وبيع أسهم الشركات للمواطنين، فهي الوسيط بين المواطن والشركات وهي طبعا تتقاضى عمولة من الجهتين وهي تتعامل مع شتى أنواع الشركات مثل البنوك والشركات العقارية وشركات الاتصالات وغيرها فهل يجوز التعامل مع هذا الوسيط لشراء أسهم في شركات غير ربوية مثل الشركات العقارية وشركات الاتصالات.

وبارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج بالتعامل مع هذه الشركة فيما هو مباح؛ وإن كان ترك التعامل معها أولى إذا وجد غيرها ممن يقتصر عمله على الوساطة في بيع الأسهم المباحة، وذلك لأن من أظهر المنكر كالوساطة في بيع الأسهم الربوية وغيرها من المحرمات وجب أن ينكر عليه وأقل ذلك أن يهجر ويترك التعامل معه حتى يرتدع ويتوب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته، وراجع الفتوى رقم: ١٨٦١١، والفتوى رقم: ٦١٦٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>