للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحلف بالطلاق والحلف بالله على إيقاعه]

[السُّؤَالُ]

ـ[تشاجرت مع الشركة حيث أعمل وحلفت يمينا أن أطلق زوجتي إن عدت للعمل معهم, كنت غضبان ولكن بعد المشاورات عدت عن رأيي وعدت إلى العمل، فما علي فعله وما هي كفارتي، وماذا عن حلف الطلاق؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على التلفظ بالطلاق ولا بالحلف به لأنه أن حنث أوقع نفسه في حرج، لأن أكثر أهل العلم يقولون بلزوم الطلاق عند حصول الحنث، لا فرق عندهم في ذلك بين من كان قصده الطلاق أو المنع، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يفصل بين من كان قاصدا الطلاق فيقع عليه بالحنث، وبين من لم يقصده وإنما قصد المنع أو الحث فلا يقع عليه طلاق وإنما يكفيه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: ١٩٥٦.

وعليه؛ فإن كنت حلفت بالطلاق أن لا تعمل في هذه الشركة ثم عملت فبناء على رأي أكثر العلماء فإن زوجتك تعتبر طالقا لحصول الحنث منك بالرجوع إلى العمل، وأما على رأي شيخ الإسلام فإن كنت لم تقصد الطلاق فلا يلزمك من هذا الحلف إلا كفارة يمين.

أما إذا كنت حلفت بالله أنك ستطلق زوجتك إن رجعت إلى العمل فإن الطلاق غير واقع بالحنث ولا يلزمك إيقاعه؛ بل لك أن تكفر كفارة يمين، والتكفير أفضل من إيقاع الطلاق، وعلى العموم فالذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>