للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإرهاق هل يعتبر عذرا لترك القيام في الفريضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم الصلاه جلوسا بدعوى الإرهاق؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض على القادر، ويرخص للمريض والعاجز عن القيام في الصلاة جالساً، كما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب.

والأصل أن الإرهاق ليس عذراً مبيحاً للصلاة جالساً إلا إذا ضاق وقت الصلاة، وعجز المرهق عن القيام بحيث كان يشق عليه مشقة لا يحتملها، أو خشي الضرر بسقوط ونحو ذلك، فلا حرج عليه في الصلاة جالساً ويكون في هذه الحالة معذوراً، وللمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: ٥٥٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>