للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تجديد عقد النكاح بولاية الأبعد إذا امتنع الأقرب]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سألت حضرتكم عن حكم الرجل المتزوج الذي يسب الدين والرب وكان الرد أنه يجب عليه أن يتوب وبالنسبة لعقد الزواج بيننا فيجب علينا عقد زواج جديد وفعلاً لقد تاب زوجي وجددنا العقد، ولكن المشكلة أن أبي لم يصدق أن العقد يفسخ بمجرد سب الدين أو الرب ورفض أن يأتي بصفته ولياً، علماً بأن أبي أيضاً يسب الدين أحياناً فاضطررت أن أختار أخي الكبير ولياً في العقد وعمره ٢٣ سنة وهو شاب متدين لا يسب وأخي الثاني ويبلغ من العمر ١٧ سنة شاهداً على العقد وزوج أختي أيضاً شاهداً على العقد، فهل هذا العقد يعتبر صحيحاً؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الساب لله أو لدينه كافر مرتد عن الإسلام، ويترتب عليه أحكام منها انفساخ عقد زواجه بالمسلمة، على خلاف بين أهل العلم في وقت الانفساخ؛ فمنهم من قال إن نكاحه ينفسخ من لحظة ردته، ومنهم من قال إنه ينفسخ بعد انتهاء العدة وهو على ردته، وانظري لذلك الفتوى رقم: ٢٥٦١١.

فإذا كان زوجك قد حصل منه ذلك الموجب للردة ثم تاب في العدة فيكفيه مراجعتك بدون عقد، وأما إن كانت العدة قد انتهت ولم يتب، فلا بد من عقد جديد، ويشترط في العقد حضور الولي وشاهدي عدل وبقية الشروط، فإذا امتنع الولي الأقرب من الحضور وتولي العقد من غير سبب معتبر شرعاً، أو كان ساقط الولاية بسبب ردته مثلاً انتقلت الولاية لمن بعده وصح توليه للعقد، وعليه فنكاحك صحيح إن شاء الله تعالى، وانظري لذلك الفتوى رقم: ٣٢٤٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>