للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقسم على وعده ثم أخلف وحنث]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو أن ابنت خالتي حكت لي موضوعا وقالت لي لا تخبري أحدا بهذا الموضوع وحلفت لها بالله أن لا أخبر أحدا، وبعد فترة جاءت عندي أختي وفاتحتني في نفس الموضوع الذي قالته لي ابنت خالتي وبدأت في التحدث مع أختي في الموضوع وأخبرتها بأشياء لم تكن هي تعرفها في ذلك الموضوع أطلعتني عليها ابن خالتي فهل أنا بذلك حانثة وعلي أن أصوم الكفارة وكذلك أخبرتها أن ابنت خالتي هي من أخبرتني بهذا الموضوع بعد. أرجو أن تجيبني فأنا في حيرة من أمري.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأخت السائلة قد أساءت بإفشائها سر ابنة خالتها، لا سيما وقد أقسمت أن لا تخبر أحدا؛ فإذا كان مجرد إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. فكيف بمن أقسم على وعده ثم أخلف وحنث.

والواجب عليك ـ أختي الكريمة ـ التوبة النصوح إلى الله، ثم إن إخبارك لأختك بما استكتمتك عليه بنت خالك يعتبر حنثا منك في اليمين التي حلفتها وبالتالي فعليك كفارة يمين، وهي على التخيير بين ثلاث خصال: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي صمت ثلاثة أيام، لقول الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ (المائدة:٨٩) .

وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان كفارة اليمين، انظر منها الفتوى رقم: ٦١٦٧٨، والفتوى رقم: ٢٦٥٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>