للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استحباب إزالة الشعر ونتف الإبط وقلم الأظافر قبل الإحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أستفسر عن موضوع سمعته في شريط للدكتور عمر العيد وهو يتحدث عن صفة العمرة أورد فيه أن من السنة حلق شعر الإبطين والعانة وبعد ذلك ذكر أن الشارع الحكيم قد سكت عن حلق باقي شعر الجسم مثل اليدين والرجلين والصدر والبطن فإن شاء حلقه وإن شاء تركه, ما هو الأفضل وهل فعل ذلك لا يعتبر تشبها بالنساء وما هو (الأمرد) أهو الذي لا شعر على جسمه أم هو الذي لا شعر في وجهه مثل اللحية والشاربين وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

بالنسبة لحلق شعر الإبط والعانة قبل العمرة والحج فقد نص العلماء على أنه سنة تشملها النصوص الدالة على مطلق التنظف وإزالة الشعث، وقد قال ابن قدامة في المغني: ويستحب التنظف بإزالة الشعر وقطع الرائحة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظافر وحلق العانة. انتهى.

أما حلق شعر الصدر واليدين فلم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم يذكر أحد من أهل العلم أنه مطلوب في هذه الحالة، فالأولى تركه، ولو فعله فلا يعتبر ذلك تشبها بالنساء، وأما الأمرد فهو الشاب الذي بدا شيء من شعر شاربه ولم ينبت شعر لحيته، فإذا نبتت له لحية لم يسم أمرد ولو حلقها. وراجع الفتويين رقم: ١٩٢٦، ٢٠٤٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>