للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طريقة إخراج زكاة الزرع، ومقدار الصاع والوسق]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف تتم زكاة القمح الين والصلب إذا كان لدينا ١٠٥ قتطار قمح صلب و ١٣٥.٨ قنطار قمح لين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجب الزكاة في الزرع أو الثمر إلا إذا بلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة." رواه الجماعة.

والوسق: ستون صاعاً بالإجماع، والصاع: أربعة أمداد، والمد: ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، فالنصاب ثلاثمائة صاع. وهذا النصاب يساوي ٥٠ كيلة مصرية، أي أربعة أرادب وَوَيْبة.

إذا علم هذا، فالقمح جنس واحد، لا فرق بين صلبه ولينه، فيجب ضم بعضه إلى بعض، وإذا كان ما ذكرت من القناطير مساوياً للنصاب المذكور فالزكاة واجبة عليك، والقدر الواجب إخراجه هو العشر، أو نصف العشر، حسب الطريقة التي سقيت بها الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري ومسلم.

وقد يختلف الصاع من بلد لآخر، ولهذا قدر العلماء صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن، وهو ما يساوي كيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد، فيؤتى بهذا الوزن ويوضع في إناء، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي الذي يعتمد عليه في الكيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>