للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[امرأة ماتت عن ولدين في حياة أمها وبعد وفاة أبيها ولم تقسم تركته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هلك هالك وترك زوجة وابنا وثلاث بنات. لم يتم تقسيم التركة وبعد ذلك توفيت إحدى هذه البنات في حياة أمها فسؤالي هو هل لابنيها من ميراث ?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأم إذا توفيت وتركت أبناء فإن لأبنائها ما تركت، فإن كان معهم صاحب فرض أو أصحاب فروض أخذوا فرضهم، وما بقي بعد أصحاب الفروض يقسم بين الأبناء. وعلى هذا فإن هذه المرأة التي توفيت في حياة أمها وبعد وفاة أبيها فإن نصيبها من تركة أبيها يضم إلى عموم ما تملك، ثم يقسم بين الورثة للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: ١١} . وإن كان معها صاحب فرض آخر كالزوج أعطي فرضه، وما بقي يقسم على الأبناء، وليس لهما نصيب من تركة جدهم الذي توفي في حياة أمهم لوجود الأبناء المباشرين لأن الأحفاد لا يرثون مع أبناء الصلب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>