للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم كتابة الممتلكات باسم بعض الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أبي منذ أيام وترك لنا ثمانية أفدنة وثمانية عشر قيراطا ونحن ستة أخوات بنات وأمي وليس لنا أخ ذكر وقبل وفاة أبي تم كتابة الأرض لنا ولأمنا، بيع وشراء، وتم تسجيل هذه العقود وكتب أيضا جزءا خاصا أكبر لأمي مقابل ذهبها حيث تم بيعه لشراء بعض هذه الأرض، وهذا على مرات متفرقة حيث كان أبى يشتري هذه الأرض بأسمائنا مباشرة والباقى قام أبى بكتابته لنا قبل وفاته بعامين ونصف، علما بأن لأبي عقارا كبيرا لجدى لم يتم توريثه حتى الآن حيث إن أولاد أعمامى يستخدمونه فى مناسباتهم ونحن كبنات لا ولن نستخدمه وكان أبي قبل كتابة باقي الأرض لنا قد سأل شيخا فقال له إن كانت نيتك أن تحافظ على حقوق بناتك وتؤمن لهم مستقبلهم قبل وفاتك حيث إنهم ذرية ضعاف فلا وزر عليك إن شاء الله، مع العلم بأن أولاد عمي لا يصلون رحمنا وكانوا لا يزورون أبي أثناء مرضه ودائما ما يتسببون في مشاكل لنا ولأبي (رحمه الله) قبل وفاته وبعدها:

هل لأولاد عمي الحق فيما كتبه لنا والدنا قبل وفاته؟

وإن كان لهم حق فهل يجوز أن نترك لهم ميراثنا في العقار السابق ذكره كمقابل؟

وهل على أبي وزر في ما فعل؟

وإن كان أبي مخطئا وعليه وزر كيف نخلصه من هذا الذنب؟

وإن كانت نية أبي حماية حقنا وليس حرمان أحد من حقه فهل عليه وزر؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا كانت كتابة الممتلكات لا تنفذ إلا بعد وفاة أبيكم أو كان البيع صوريا فإن ذلك لا يصح، ولا مانع من مبادلة نصيب أبيكم في العقار -الذي ذكرتم أنه من تركة الجد- لاماتع من مبادلته لأعمامكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم أباكم ويغفر له ولجميع موتى المسلمين‘ ولتعلموا أن كتابة الممتلكات باسم بعض الورثة بيعا وشراء صوريا أو هبة بعد موت صاحبها لا يصح ولا يمضي إلا إذا أجازه بقية الورثة بعد وفاة المورث، لما في ذلك من الوصية للوارث والتحايل على حرمان بعض الورثة، ويشترط أن يكون المجيزون بالغين رشداء.

ولذلك فإن كان ما كتبه لكم أبوكم من هذا القبيل فإنه لا يمضي إلا إذا أجازه الورثة بالضابط المذكور، وما كتبه لأمكم فإن كان مقابل ذهب أو دين كانت تطلبه عليه فهو لها، مع أن حقها من الدين والصداق إن كان مؤخرا لن يضيع ولو لم يكتب لها مقابله من الأرض؛ فدين الميت يجب أن يقضى من التركة قبل قسمتها على الورثة، كما أن من حقكن أن تطالبن بنصيب أبيكن من تركة أبيه (جدكن) وبإمكانكن التنازل عنه مقابل تنازل عصبته عن نصيبهم من تركة أبيكن.

هذا وننبه إلى أن نصيب أعمامكن من تركة أبيكن لا يتجاوزخمسة من أربعة وعشرين؛ والتسعة عشر الباقية: لأمكن منها ثلاثة هي ثمن التركة، وستة عشر منها هي ثلثاها وهي نصيبكن منها.

ونرجو ألا يكون على أبيكن وزر وخاصة إذا كان متأولا.

كما ننصحكن باستشارة أهل العلم في بلدكم لأنهم أدرى بمثل هذه الأمور وأكثر اطلاعا على ملابساتها.. أو الرجوع إلى المحكمة الشرعية إذا اقتضى الأمر ذلك.

كما أن بإمكانك أن تطلعي على المزيد في الفتويين: ١٩٦٣٧، ٧٧٤١٠. وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>