للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من كان عند صديقه واحتلم ومضى عليه أوقات صلاة ولم يغتسل]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله أنا مواظب على الصلاة ولله الحمد لكن قبل يوم اضطررت أن اخرج من منزلي ولم أجد منزلا آخر فنمت عند أحد أصدقائي وصحوت من النوم \\\"محتلما\\\" ولم أقدر على الاغتسال لأسباب

١- لست بمنزلي

٢- لا يوجد ملابس عندي غير التي أرتديها وهو الأهم

ولم أستطع أن أصلي حتى اليوم الثاني باعتباري ذهبت إلى بيتي القديم وأخذت ملابسي فماذا أفعل هل أصلي قضاء أو؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأسباب التي ذكرتها ليست بعذر شرعي لعدم الغسل من الجنابة وأداء الصلاة في وقتها.

فبإمكانك الاغتسال في منزل صديقك ثم تصلي في ثيابك، ويستحب لك غسل ما وجدته من أثر المني في الثوب ولا يجب عليك ذلك، لأن المني طاهر على الراجح من كلام أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: ١٧٨٩ والفتوى رقم: ٤١٧.

فالحاصل أنه يجب عليك الاغتسال من الجنابة وقضاء جميع الصلوات التي مضت عليك بعد الاحتلام المذكور وقبل الاغتسال من الجنابة، وينبغي لك أن تبادر إلى الاغتسال والتوبة بسبب ما وقعت فيه من تضييع لتلك الصلوات، ولو افترض أن شخصا احتلم ولم يجد ماء يغتسل به أو لم يمكنه الغسل بحال فلا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بل يتيمم ويصلي، نسأل الله تعالى أن يتوب عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>