للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش بجمهورية مصر العربية ولا يوجد في المدينة التي أقطن بها إلا فرع معاملات إسلامية في بنك مصر وأنا أودع نقودي في دفتر توفير بهذا الفرع لهذا البنك ومكتوب على دفتر التوفير أن البنك وكيل شرعي لاستثمار مال المودع فيما أحله الله طبقا لما أحله الله وأنه يعتبر المودع شريكا للبنك وغيرها من الشروط والضوابط الشرعية كما أنه يكتب في النهاية الآية القرآنية (وأحل الله البيع وحرم الربا) إلا أنى لا أستطيع معرفة الواقع لأعمال البنك ومدى التزامه بما يعلنه فما حكم وضعي للنقود في هذا الفرع علما بأني امرأة ليس من اليسير علي استغلال نقودي في التجارة أو غيرها كما أنه لا توجد في المدينة التي أقطن بها سوى هذا الفرع الذي يعلن انه إسلامي ويتيسر علي وضع نقودي به.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم وضع المال في فرع المعاملات الإسلامية في بنوك ربوية في عدة فتاوى منها الفتاوى الآتية أرقامها: ٨٦٦٥، ١٧٤٦٠، ٤١٨٤٢.

وخلاصتها أنه إذا كانت المعاملات الإسلامية التي تقيمها الفروع المذكورة تتقيد بأحكام الشرع وجميع قنواتها الاستثمارية منفصلة عن البنك الربوي ولم تتخذ ستارا لجذب أموال الناس واستغلال عاطفتهم وبغضهم للربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إذا كان ذلك كذلك فلا حرج في التعامل مع هذه الفروع. وأما إذا كانت هذه الفروع لا تلتزم بأحكام الشرع في معاملاتها واتخذت ستارا وعاملا لجذب أموال المسلمين فلا يجوز التعامل معها.

وعلى هذا، فما دمت في شك من تعامل هذا الفرع فلا ينبغي لك أن تضعي فيه نقودك، ويمكنك أن تضعي النقود في أحد البنوك الإسلامية الموثوق بها وتحملك مشقة السفر إلى مدينة اخرى أهون من الوقوع في تعامل مشكوك فيه، كما يمكنك استثمار هذا المبلغ في طريق المضاربة ونحو ذلك من صور الاستثمار المشروع والذي لا يحتاج إلى كبير جهد. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٥٣١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>