للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أدرك شيئا من رمضان ثم مات]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد: لي جار توفيت أمه في العام الماضي في شهر رمضان وكانت قد صامت ١١يوماً من الشهر. سؤالي هو: هل يلزم ابنها الأكبر أن يصوم عنها مابقي من الشهر (شهر رمضان) أفيدونا جزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا حدثت الوفاة بعد صيامها الأحد عشر يوماً مباشرةً، فلا شيء عليها، وإن كان قد ألم بها مرض منعها من الصوم في بقية الشهر فلا يخلو الأمر: إما أن يكون هذا المرض مما حكم الأطباء أنه يرجى برؤه، فأفطرت على نية أن تقضي بعد الشفاء، فأدركها الموت، فلا يلزمها شيء. وإما أن يكون هذا المرض مما لا يرجى برؤه، فأفطرت ثم أدركها الموت فالواجب إخراج الكفارة من مالها، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئ في ذلك ٧٥٠ غراما من البر أو الأرز ونحوه، ولا قضاء عليها.

... والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>