للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مدة كفالة اليتيم]

[السُّؤَالُ]

ـ[عائلة كفلت يتيماً صغير السن من دار الأيتام على أن يعيش معها، إلى أي عمر توقف الكفالة، هل يوجد عمر محدد توقف الكفالة سواء كان ذكراً أو أنثى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي لهذه العائلة أن تستمر في كفالة اليتيم حتى يستغني بنفسه أو بغيره عن الكفالة، وينبغي أن يكون ذلك بعد إكمال الدراسة وحصوله على العمل، أو تزوج البنت. وأما السن التي يرتفع بها وصف اليتيم فهي البلوغ, فإذا بلغ اليتيم مبلغ الكبار سمي رجلاً أو امرأة ويكون ذلك غالباً بعد ما يتجاوز خمس عشرة سنة، قال الله تعالى: وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: ٦} ، وللمزيد من الفائدة حول فضل كفالة الأيتام والأحكام المتعلقة بذلك نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٦٩٩، والفتوى رقم: ٣٥٦٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>