للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز انتقاص البنات من ميراثهن]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي جد وله من الأبناء الذكور ٦ ومن الإناث ٤ وعند مرض الجد ولم يتمكن من خدمة الأرض، تم تقسيم الأرض على الذكور على أن يتم إعطاء الإناث في وقت لاحق وعند الوفاة ب٢٠ عاما أراد الذكور إرضاء الأخوات بإعطائهن مبلغا محددا من النقود أقل بكثير مما يستحقنه من الميراث بحجة أن القسمة كانت قبل موت والدهن، ما الحكم في ذلك؟

مع الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه القسمة التي تخص الذكور بالإرث وتحرم البنات غير صحيحة ولا قيمة لها شرعا، فالواجب على الإخوة أن يتقوا الله تعالى ويقسموا تركة أبيهم على جميع ورثته كما أمر الله عز وجل في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: ٧} وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١} ومن حق البنات أن يحصلن على حقهن كاملا غير منقوص ما لم يتنازلن عنه أو عن شيء منه برضاهن وطيب أنفسهن إذا كن رشيدات بالغات، وكون القسمة وقعت قبل مدة طويلة أو قبل وفاة الأب بقليل فإن هذا لا يسقط حقهن لأنها وقعت عند مرض الأب مرض الموت، والقسمة في هذا الوقت غير ماضية لما فيها من إخراج بعض الورثة، بل ولو وقعت في صحته وفعلها بنفسه فإنها لا تصح أيضا على الراجح؛ لما فيها من تفضيل بعض الأبناء على بعض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى: ٧٠١٣٩، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>