للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تجب الزكاة في ما بقي بعد خصم المصاريف]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي محل تجاري بدأت فيه برأس مال ٣٠٠٠٠٠ ريال وبعد سنة عملت الجرد وحققت ربح ١٠٠٠٠٠ ريال وكانت المصاريف طوال العام ٧٠٠٠٠ ريال فكيف أقدر احتساب الزكاة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة تجب في ما يتبقى من مال بعد خصم هذه المستحقات إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول، ولا فرق في وجوب الزكاة على المتبقي بين الربح ورأس المال، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٢٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>