للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلقها زوجها بإيعاز من أمه وأخته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا زوجة طلقني زوجي بدون أدنى سبب، بعد الوساوس المتكررة من طرف أمه وأخته المطلقة والماكثة عنده وعندها بنتان ما هو حكم الإسلام في هذا، وما هي حقوقي التي يقرها لي الشرع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل فى الطلاق كونه مباحا وقد يخرج عن هذا الأصل لبعض الأسباب فيكون محرما أو مكروها أو مندوبا أو واجبا إلى آخر ما ذكرنا في الفتوى رقم: ٤٨٩٢٧.

وإذا كان الأمرمجرد وساوس ولم تكن الأم أو الأخت هما السبب فى حصول الطلاق فلا إثم عليهما، ولا يجوز لأي منهما أن يكون سببا فى حصول الطلاق والتفريق بين زوجين لحرمة ذلك كما تقدم فى الفتوى رقم: ٣٢٢٢٥.

كما لا يجوز للزوج المذكور طاعة أخته في شأن طلاق زوجته، وأما الأم فقد اختلف أهل العلم هل تلزم طاعتها فى ذلك أم لا؟ وبعض أقوال أهل العلم فى المسألة قد تقدم بيانها فى الفتوى رقم: ٧٠٢٢٣.

وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم جوازطاعة الأم في هذا الأمركما في الفتوى رقم: ١٥٤٩.

وعلى كل حال فالطلاق نافذ، وحقوق المرأة المطلقة سبق تفصيلها فى الفتوى رقم: ٩٧٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>