للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجب إعلام الآخذ بأن المال زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب إعلام الشخص الذي ستعطى له زكاة المال بأن هذا المبلغ هو زكاة أموالي. أو يكتفى بالنية فقط.؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجب إعلام من تدفع له الزكاة أنها زكاة وإنما يشترط أن ينوي المزكي ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى"، الحديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن بعض أهل العلم كره للمزكي أن يخبر الفقير أن ما يدفعه له زكاة لئلا يخجله أو يكسر قلبه.

ونقل ابن قدامة في المغني أنه قيل للإمام أحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى رجل فيقول هذا من الزكاة، أو يسكت؟ قال: ولم يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، وما حاجته إلى أن يقرعه؟

وننبه هنا إلى أن الراجح أن إظهار الزكاة أفضل من إخفائها لأنها إحدى دعائم الإسلام وشعائره العظمى التي في إظهارها منفعة ومصلحة راجحة للفرد وللمجتمع.

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) [البقرة: ٢٧١] : ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، وكذلك سائر العبادات، الإخفاء أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>