للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرق بين معاملة البنك الربوي وبين من اشترى سلعة دينا بزيادة]

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترضت من البنك مبلغا من المال لعمل مشروع حيث اشتريت بالمبلغ بعض المعدات ولما كنت سأقوم بشراء تلك المعدات بالتقسط من البائع بفائدة ٢% شهريا أي بما يعادل ٢٤% خلال سنة التقسيط قررت عمل القرض من البنك حيث ستكون الفائدة ٢٤% على خمس سنوات بدلا من سنة ومنذ عدة أيام التقيت بشخص له نفس الموضوع فقال لي إن هذا الموضوع ربا رغم أن بعض الناس قال لي ذلك قبل عمل القرض إلا أني اعتقدت أن اختلاف أسعار الصرف في أسواق المال مبرر لعمل ذلك القرض

ولسيادتكم أسئلتي

١- هل هذا القرض ربا فعلا أم لا؟

٢- في حالة ما إذا كان ربا ما الكفارة وكيف العودة الى الله؟

٣- لو هذا التعامل ربا، لماذا لا يتم توعية الأفراد وخاصة أن التوعية الدينية في هذا الموضوع ضعيفة؟

وتفضلوا حضراتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن من اقترض مبلغا من المال ليرده بعد ذلك بزيادة قلَّت هذه الزيادة أو كثرت أن ذلك ربا محرم، تجب التوبة منه والندم على فعله، وحَسْبُ من وقع في ذلك التوبة النصوح، وله أن ينتفع بالمال في الوجوه الحلال، هذا ولتعلم أن من اشترى سلعة دينا بزيادة على سعرها حالا أن ذلك جائز كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ١٠٨٤.

والفرق بين معاملة البنك المذكورة وبين هذا البيع أن الأولى قرض ربوي والثانية بيع حلال، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: ٢٧٥} .

هذا، ويجب على المسلم أن لا يقدم على معاملة شك في حلها إلا بعد أن يسأل أهل العلم الثقات. قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كما يجب على العلماء أن يعلموا الناس أحكام دينهم ومعاملتهم بحيث يفيض البلاغ، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيَّ عن بينة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>