للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تأخذ الأم حقها كأي من من الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الأم تأخذ نصيبها في ميراث ابنها قبل الأنصبة المفروضة أم ضمن الأنصبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأم تدخل ضمن أصحاب الفروض الذين لهم الأسبقية في التركة، فلا يأخذ أحد سواهم ممن يرث بالتعصيب شيئاً إلا إذا استوفوا هم أنصباءهم، فإذا استغرقت أنصباؤهم جميع التركة فلا شيء لمن سواهم.

وفرض الأم تارة يكون السدس وذلك فيما إذا ترك الميت فرعاً وارثاً أو عددا من الإخوة.

وتارة تأخذ الثلث وذلك فيما إذا لم يترك الميت فرعاً وارثا ولا عددا من الإخوة ذكورا كانوا أو أناثاً.

وتارة ترث ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، وذلك فيما إذا انحصر إرث المتوفى في الأب والأم وأحد الزوجين.

وعلى كل حال فالأم تأخذ حقها مثل أي واحد من الورثة أهل الفرائض.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>