للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمت على نفسها ميراث أبيها فهل يرثه ورثتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة مسلمة توفيت بعد وفاة والدها بستة أشهر وكانت قبل وبعد وفاة والدها تقول لأولادها وإخوانها ورثة أبي محرمة عليّ مثل دم الخنزير، فهل يستحق أبناؤها في التركة مع العلم أنه لم يتم تقسيم تركة والدها إلا بعد وفاتها لا سيما ونصف أولادها يرفضون أخذ نصيبها والنصف الآخر يطالبون به ويريدون التصدق به.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للبنت نصيبها في تركة أبيها الذي مات قبلها ولا يسقط بموتها قبل قسمة التركة، لأن العبرة بتحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.

وهذا النصيب يدخل في ملكها لو لم ترض به، فقد ذكر الفقهاء بعض حالات يتملك الإنسان فيه بغير اختياره لأن طبيعة السبب تقتضي حدوث الملك تلقائيا منها: الإرث فيتملك الوارث تركة مورثه تملكا قهريا بمجرد موت المورث.

وأما تحريمها لهذا الحق على نفسها فهو من تحريم الحلال وسبق أن الحلال لا يحرم وانظر بيانه في الفتوى رقم: ٣٩٣٧٦.

فيجب دفع نصيبها من تركة والدها إلى ورثتها ومنهم أبناؤها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>